اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

ورواه أحمد والنَّسائيّ (¬1) والدارقُطْنيّ والطَّحاويّ (¬2) والبَيْهَقي (¬3) وجماعة.
وقال محمد بن الحسن في كتاب «الحجج» (¬4): «أخبرنا إسرائيل بن يونس، قال حدثنا منصور بن المعتمر الشامي (¬5)، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان الناس يعطون زكاة الفطر نصف صاع، فأمّا إذا أوسع الله على الناس، فإنّي أرى أن يتصدّق بصاع).».
وروى الأئمة ُ السِّتةُ في كتبهم (¬6) وغيرهم (¬7) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -
قال: (كنّا نُخْرجُ إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من كلّ صغير وكبير، حر أو مملوك صاعاً من طعام، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجّاً أو معتمراً، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلَّم به الناس
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى 2: 26.
(¬2) في مشكل الآثار 4: 40 - 41.
(¬3) في سننه 4: 168.
(¬4) الحجة على أهل المدينة 1: 537.
(¬5) قال محقق الحجة على أهل المدينة 1: 537: في جميع النسخ الشامي، وهو مصحف، والصواب: السلمي.
(¬6) في صحيح مسلم 2: 678، وجامع الترمذي 3: 53، وسنن أبي داود 2: 113، واللفظ له، والمجتبى 5: 51، وسنن ابن ماجة 1: 585.
(¬7) كما في سنن البيهقي الكبير 4: 165، ومسند الشافعي ص93، ومصنف عبد الرزاق 3: 316، وشرح معاني الآثار 2: 42، وصحيح ابن خزيمة 4: 86، والمسند المستخرج 3: 63، وغيرها.
المجلد
العرض
69%
تسللي / 166