اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]

الوجه الثامن عشر
أنّه لو لم يرد نصّ بالتَّعليل، أو على فرض عدم صحّته، فالعقل وشواهد الحال وأصول الشرع قاضية باعتباره خصوصاً، وقد تقرَّر في أصول الفقه وقواعد مذهب الإمام مالك أن الأصل في الأحكام المعقوليّة لا التعبّد؛ لأنه أقرب إلى القبول والبعد عن التَّحرج، كما نصّ عليه المقري في «قواعده».
الوجه التاسع عشر
أن كلّ كلام معناه أوسع من اسمه، فالحكم لمعناه لا لاسمه، كما تقرَّر في الأصول، وذلك كالنهي عن الاستجمار بدون ثلاثة أحجار (¬1)، فإنّ معنى الحجر أوسع من اسمه في هذا التركيب، فيجزئ ثلاث مسحات بحروف حجر واحد، كما يجزئ بغيره ممّا في معناه من كلّ طاهر مزيل لعين النجاسة.
وكذلك القول هنا، فإن معنى المنصوص عليه أوسع من اسمه، فيجوز إخراج كلّ ما ينفع الفقير ويسدّ حاجته وخلته يوم العيد.
الوجه العشرون
أن مراعاة (¬2) المقاصد مقدّمة على رعاية الوسائل، كما هو مقرّر في أصول المالكية وقواعد مذهبهم، ونحن نعلم قطعاً أن قصد الشارع نفع الفقراء،
¬__________
(¬1) فعن أبي هرير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن) في صحيح ابن حبان 4: 257، والمستدرك 1: 261، والمسند المستخرج 1: 301، وغيرها.
(¬2) في الأصل: مرعاة.
المجلد
العرض
81%
تسللي / 166