تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ثبوت نصف الصاع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -]
الوجه التاسع والعشرون
أن إخراجَ المال في هذا العصر يجتمع فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة، فيقدَّم على إخراج الحبّ الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لأن الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمان، فيضيع بسبب ذلك مالٌ كثيرٌ بين مشتريه للزكاة وبين بائعه الفقير، وكم من الفقراء مَن لا يجتمع له ما يكفيه للطحن والبيع فيضيع ولا يحصل به انتفاع.
الوجه الثلاثون
أنّ الحكمَ إذا وقع فيه خلافٌ هل هو مخصوص بالنصّ أو غير مخصوص، فالظاهرُ حملُه على عدم الخصوص حتى يثبتَ الخصوص بنصّ أو إجماع، كما تقرَّرَ في أصول الفقه، والزكاة لم يثبت تخصيص الحكم فيه بنصّ ولا إجماع، فوجبَ عدم اعتباره والقول بالعموم.
الوجه الحادي والثلاثون
أنّ مراعاةَ المصالح من أعظم أصول الشريعة، وعلل أحكامها التي ينبني عليها جميعها، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلُّها مبنيّة على جلب المصالح ودرء المفاسد.
أن إخراجَ المال في هذا العصر يجتمع فيه جلب مصلحة ودفع مفسدة، فيقدَّم على إخراج الحبّ الذي فيه مصلحة مقرونة بمفسدة إضاعة المال؛ لأن الفقراء يبيعونه بأبخس الأثمان، فيضيع بسبب ذلك مالٌ كثيرٌ بين مشتريه للزكاة وبين بائعه الفقير، وكم من الفقراء مَن لا يجتمع له ما يكفيه للطحن والبيع فيضيع ولا يحصل به انتفاع.
الوجه الثلاثون
أنّ الحكمَ إذا وقع فيه خلافٌ هل هو مخصوص بالنصّ أو غير مخصوص، فالظاهرُ حملُه على عدم الخصوص حتى يثبتَ الخصوص بنصّ أو إجماع، كما تقرَّرَ في أصول الفقه، والزكاة لم يثبت تخصيص الحكم فيه بنصّ ولا إجماع، فوجبَ عدم اعتباره والقول بالعموم.
الوجه الحادي والثلاثون
أنّ مراعاةَ المصالح من أعظم أصول الشريعة، وعلل أحكامها التي ينبني عليها جميعها، وحيثما دارت تدور معها، فالشريعة كلُّها مبنيّة على جلب المصالح ودرء المفاسد.