تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثاني خلاصة المقال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال
أدرك علياً - رضي الله عنه - وجماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - ـ يقول: ((أدركتهم ـ أي الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام)).
ولم يكن أخذه - رضي الله عنهم - القيمة مقتصراً صدقة الفطر بل شاملاً للزكاة وغيرها، ومن ذلك:
أ ما رواه ابن أبي شيبة (¬1): ((قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير))، وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب، وسيأتي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك.
ب إن عمر - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها)) (¬2)، والورق: أي الفضة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
ت إن علياً - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال)) (¬3)؛ إذ أنه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
¬__________
(¬1) في مصنفه 2: 404.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
ولم يكن أخذه - رضي الله عنهم - القيمة مقتصراً صدقة الفطر بل شاملاً للزكاة وغيرها، ومن ذلك:
أ ما رواه ابن أبي شيبة (¬1): ((قال بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن فأمره أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير، فأخذ العروض والثياب من الحنطة والشعير))، وأخذه العروض والثياب هو أخذ بالقيمة؛ إذ قدروا كم تكون الزكاة في الحنطة والشعير وأخذوا بقيمتها من العروض والثياب، وسيأتي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أقره على ذلك.
ب إن عمر - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها)) (¬2)، والورق: أي الفضة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عروضاً.
ت إن علياً - رضي الله عنه -: ((كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال)) (¬3)؛ إذ أنه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
¬__________
(¬1) في مصنفه 2: 404.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.