تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثاني خلاصة المقال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال
مالك - رضي الله عنه - ... وهو وجه للشافعية، وأجاز ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين)).
2. إن على إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم
باتباع بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطر، فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر، فروى وكيع عن قرة قال: ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)) (¬1)، وروى عن ابن عون قال: ((سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقرأ إلى عدى بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم)) (¬2) يعني في زكاة الفطر.
3. إن إجزاء القيمة عن المال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العالم الزاهد المشهور؛ إذ روي عنه أنه قال: ((لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر)) (¬3).
4. إن الأصل في الصدقة المال، قال - جل جلاله -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬4)، قال ابن الأثير - رضي الله عنه -: ((المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬4) التوبة 103.
2. إن على إخراج القيمة عمل الأئمة من فضلاء التابعين الذين شهد لهم
باتباع بهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهدي الخلفاء الراشدين هو الأمر بإخراج المال بدل الطعام في صدقة الفطر، فها هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يأمر ولاته في دولته بأخذ المال في صدقة الفطر، فروى وكيع عن قرة قال: ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)) (¬1)، وروى عن ابن عون قال: ((سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - يقرأ إلى عدى بالبصرة يُؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كلّ إنسان نصف درهم)) (¬2) يعني في زكاة الفطر.
3. إن إجزاء القيمة عن المال هو قول كبار التابعين؛ كالحسن البصري العالم الزاهد المشهور؛ إذ روي عنه أنه قال: ((لا بأس أن تعطى الدرهم في صدقة الفطر)) (¬3).
4. إن الأصل في الصدقة المال، قال - جل جلاله -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬4)، قال ابن الأثير - رضي الله عنه -: ((المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 298، وغيره.
(¬4) التوبة 103.