اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

أ عن بن عمر - رضي الله عنهم -: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين) (¬1)، ومعنى فرض: أي قدر أداء الفطر؛ لأن الفرض في اللغة التقدير، قال - جل جلاله -: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (¬2): أي قدرتم.
ب عن عبد الله بن ثعلبة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير) (¬3).
ت عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير حراً أو عبد صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر فعدل الناس بعد بمدين من بر) (¬4).
ث إنها واجبةً لا فرضاً; لأن الفرض اسم لما ثبت لزومه بدليل مقطوع به، ولزوم هذا النوع من الزكاة لم يثبت بدليل مقطوع به، بل بدليل فيه شبهة العدم، وهو خبر الواحد (¬5).
ثانياً: شرائط الوجوب:
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 677، واللفظ له، وصحيح البخاري 2: 547، وغيرهما.
(¬2) البقرة: من الآية 237.
(¬3) في سنن الدارقطني 2: 150، وغيره.
(¬4) في صحيح ابن خزيمة 4: 86، وصحيح ابن حبان 8: 94، وغيرهما.
(¬5) ينظر: بدائع الصنائع 2: 69، وغيره.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 166