تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر
1. الإسلام؛ فلا تجب على الكافر; لأنه لا سبيل إلى الإيجاب في حالة الكفر; لأن فيها معنى العبادة حتى لا تتأدى بدون النية, والكافر ليس من أهل العبادة.
2. الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأن الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد; لأن العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق, وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأساً ممتنع بخلاف الصبي الغني إذا لم يخرج وليه أنه يلزمه الأداء; لأنه يقدر على أدائه بعد البلوغ (¬1).
3. الغنى؛ فلا يجب الأداء إلا على الغني، بدليل:
أ عن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (¬2)، وفي لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) (¬3).
ب عن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص 229، وغيرهما.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 717، وغيره.
(¬4) في شرح معاني الآثار 2: 45، وغيره.
2. الحرية؛ فلا تجب على العبد؛ لأن الوجوب هو وجوب الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبد; لأن العبد لا يكلف بأدائها في الحال ولا بعد العتق, وإيجاب فعل لا سبيل إلى أدائه رأساً ممتنع بخلاف الصبي الغني إذا لم يخرج وليه أنه يلزمه الأداء; لأنه يقدر على أدائه بعد البلوغ (¬1).
3. الغنى؛ فلا يجب الأداء إلا على الغني، بدليل:
أ عن أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم -: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (¬2)، وفي لفظ: (أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) (¬3).
ب عن أبي صعير - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (أدوا زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بر أو قال قمح عن كل انسان صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك غنى) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 70، والوقاية ص 229، وغيرهما.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 518 معلقاً، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 2: 717، وغيره.
(¬4) في شرح معاني الآثار 2: 45، وغيره.