اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

يجب عن جماعة مسكيناً واحداً; لأن الواجب زكاة فجاز جمعها وتفريقها كزكاة المال ولا يبعث الإمام عليها ساعياً; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يبعث ولنا فيه قدوة (¬1).
سابعاً: مكان الأداء:
وهو الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة فعن نفسه وعبيده حيث هو (¬2)، أما زكاة المال فحيث المال ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع؛ لأن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة. وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال. ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط؟ فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال (¬3).


¬__________
(¬1) ينظر: بدائع الصنائع 2: 74 - 75، وغيره.
(¬2) هذا عند محمد، وقال أبو يوسف: يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم. ينظر: البدائع 2: 75، وغيره.
(¬3) ينظر: بدائع الصنائع 2: 75، وشرح الوقاية ص 229، وغيره.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 166