اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

التمهيد الثالث أحكام صدقة الفطر

أ عن ابن عمر - رضي الله عنهم -: (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة) (¬1).
ب عن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: (فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين مَن أدّاها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومَن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) (¬2).
ت قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن الطواف في مثل هذا اليوم) (¬3)، فإذا أخرج قبل الخروج إلى المصلى استغنى المسكين عن السؤال في يومه ذلك، فيصلي فارغ القلب مطمئن النفس (¬4).
سادساً: ركن صدقة الفطر:
وهو التمليك لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أدوا عن كل حر وعبد) (¬5) , والأداء هو التمليك فلا يتأدى بطعام الإباحة وبما ليس بتمليك أصلاً، وليس إسلام المؤدى إليه ليس بشرط لجواز الأداء، فيجوز دفعها إلى أهل الذمة، ويجوز أن يعطى ما يجب في صدقة الفطر عن إنسان واحد جماعة مساكين ويعطى ما
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 2: 548، وغيره.
(¬2) في سنن أبي داود 2: 111، وسنن ابن ماجة 1: 585، والمستدرك 1: 598، وصححه الحاكم.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 74، وغيره.
(¬5) سبق تخريجه.
المجلد
العرض
25%
تسللي / 166