تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل [في الأحاديث الواردة في جواز إخراج صدقة الفطر من الدقيق]
ورواه الدَّارَقُطْنِيّ من هذا الوجه ثم قال (¬1): «لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ إلا سليمان بن أرقم، وهو متروك».اهـ.
أما الحاكم فقال (¬2): «إنه إسناد يخرج في الشواهد».
وأما حديث جابر - رضي الله عنه -:
فرواه الطبرانيّ (¬3) في «المعجم الأوسط» (¬4) عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح، ومن الشعير صاع، ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع). وفي سنده الليث ابن حماد، وهو ضعيف (¬5).
¬__________
(¬1) في سننه 2: 150.
(¬2) في المستدرك 1: 570.
(¬3) وهو سليمان بنُ أحمد بن أَيُّوب اللَّخْمِيّ الطَّبَرَانِيّ، أَبو القَاسِم، نسبةً إلى طَبَرية، مدينة من الأردن، قال الذهبي: مسند العصر، واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأبواب (260 - 360هـ). ينظر: العبر 3: 315 - 316. مرآة الجنان3: 372.
(¬4) المعجم الأوسط 7: 338.
(¬5) ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 81.
أما الحاكم فقال (¬2): «إنه إسناد يخرج في الشواهد».
وأما حديث جابر - رضي الله عنه -:
فرواه الطبرانيّ (¬3) في «المعجم الأوسط» (¬4) عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صدقة الفطر على كل إنسان مدان من دقيق أو قمح، ومن الشعير صاع، ومن الحلواء زبيب أو تمر صاع). وفي سنده الليث ابن حماد، وهو ضعيف (¬5).
¬__________
(¬1) في سننه 2: 150.
(¬2) في المستدرك 1: 570.
(¬3) وهو سليمان بنُ أحمد بن أَيُّوب اللَّخْمِيّ الطَّبَرَانِيّ، أَبو القَاسِم، نسبةً إلى طَبَرية، مدينة من الأردن، قال الذهبي: مسند العصر، واسع الحفظ بصيراً بالعلل والرجال والأبواب (260 - 360هـ). ينظر: العبر 3: 315 - 316. مرآة الجنان3: 372.
(¬4) المعجم الأوسط 7: 338.
(¬5) ومثله قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 81.