اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في مذاهب العلماء في إخراج صدقة الفطر مالاً]

وغيرها (¬1).
وهو أيضاً مذهب: 7) الإمام الناصر، و8) المؤيد بالله من أئمة أهل البيت الزيدية، وبه قال 9) إسحاق بن راهويه (¬2) و10) أبو ثور (¬3) إلا أنهما قيَّدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها طلب الإمام المال بدل المنصوص.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 3: 727، والفتاوى الهندية 2: 62، والدر المختار 3: 727، والبيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة ص78، وغيرها.
(¬2) وهو إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلَد الحَنْظَلي المروزي، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه، قال أحمد: لا أعلم بالعراق له نظيراً، وما عبر الجسر مثل إسحاق، وقال أبو زرعة: ما رؤي أحفظ من إسحاق، من مؤلفاته: المسند، والتفسير، (161 - 238هـ). ينظر: وفيات 1: 199 - 201. والعبر 1: 426. معجم المؤلفين1: 339.
(¬3) وهو إبراهيم بن خالد بن ابي اليمان الكَلْبِيّ البَغْدَادِي، أبو ثور، قال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً، صنف الكتب وفرّع على السنن، وذب عنها، يتكلم في الرأي فيخطئ ويصيب، (ت240هـ). ينظر: الميزان 1: 148 - 189. النجوم الزاهرة2: 301 - 302. الأعلام1: 30 - 31.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 166