اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في أدلة جواز إخراج صدقة الفطر مالاً]

وأما مَن كان من أهل العلم والنظر وقبول الحجّة والدليل فليعلم أن استدلالنا لهذه المسألة من وجوه:
الوجه الأول
إن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (¬1)، والمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، وأطلق على ما يُقتنى من الأعيان مجازاً وأكثر ما يطلقه العرب على الإبل؛ لكونها أكثر مالهم (¬2).
¬__________
(¬1) التوبة: من الآية103.
(¬2) قال ابن الأثير - رضي الله عنه -: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضّة، ثم أطلق على كل ما يُقتنى ويُملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عند العرب على الإبل؛ لأنها كانت أكثر أموالهم. ينظر: لسان العرب 6: 4300.
وقال ابن منظور في لسان العرب 6: 4300: المال: ما ملكته من جميع الأشياء.
وقال محمد بن الحسن: المال: كلّ ما يتملكه الناس من دراهم أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك. ينظر: المغرب ص448 - 449.
وقال الأزهري: تموّل مالاً اتخذه قنية، فقول الفقهاء: ما يتموّل: أي ما يعد مالا في العرف، والمال عند أهل البادية النعم. ينظر: المصباح المنير ص586.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 166