اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في أدلة جواز إخراج صدقة الفطر مالاً]

آدم عن سفيان في الخَميس واللَبيس ـ ثم قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن معاذاً - رضي الله عنه - كان يأخذ العروض في الصدقة.
حدثنا وكيع عن أبي سنان عن عنترة: «إن علياً - عليه السلام - كان يأخذ العروض في الجزية من أهل الإبر (¬1) الإبر (¬2)، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال».» (¬3).
وقال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (¬4): «قد جاء الثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمر معاذاً حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، وأن لا يأخذ كرائم أموالهم، ثم جاء مفسراً عن معاذ في حديث له آخر أنه قال هناك: ائتوني بخَميس أو لَبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة، فالأسنان (¬5) بعضها ببعض أشبه من العروض بها، وقد قبلها معاذ - رضي الله عنه -.
¬__________
(¬1) في تاج العروس 10: 5 - 8: أبر النخل والزرع يأبره: أي أصلحه ... والإبرة: شجر كالتين. والله أعلم.
(¬2) ساقطة من النسخة المحققة، ومثبتة في الأصل، وفي المصنف 2: 404.
(¬3) انتهى النقل من مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬4) ص509.
(¬5) الأسنان جمع سن: وهي المعروفة ثم سمي بها صاحبها كالناب للمسنة من النوق، ثم استعيرت لغيره كابن المخاض وابن اللبون ومن المشتق منها الأسنان، وهو في الدواب أن تنبت السن التي بها يصير صاحبها مسناً أي كبيراً، وأدناه في الشاة والبقر الثني، وأقصاه فيهما الصلوغ وفي الإبل البزول. ينظر: المغرب ص237، وغيره.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 166