اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في أدلة جواز إخراج صدقة الفطر مالاً]

وروى عن عمر - رضي الله عنه - وعلي - رضي الله عنه - مثله في الجزية أنهما كانا يأخذان مكانها غيرها:
حدثني يحيى بن بكير عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأتيه من الشام نعم كثيرة من الجزية.
حدثنا محمد بن ربيعة وأبو نعيم عن سعيد بن سنان عن عنترة عن علي - عليه السلام - أنه كان يأخذ الجزية من أصحاب الإبر الإبر ـ فذكر مثل ما رواه ابن أبي شيبة ـ ثم قال: قد رخصا في أخذ العروض والحيوان مكان الجزية، وإنّما أصلها الدراهم والدنانير والطعام، قال: وكذلك كان رأيهما في الديات من الذهب، والورق، والإبل، والبقر والغنم، والخيل، وإنما أرادا التسهيل على النّاس فجعلا على أهل كل ما يمكنهم». [ا] هـ.
وقال البُخاريّ (¬1) في «صحيحه» (¬2): (باب العروض في الزكاة): «وقال طاوس قال معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في
¬__________
(¬1) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجُعْفِي البُخَارِيّ، أبو عبد الله، من مؤلفاته: الأدب المفرد، والتاريخ الكبير، والضعفاء، قال الذهبي: كان من أوعية العلم، يتوقَّدُ ذكاء، ولم يخلف بعده مثله، (194 - 256هـ). ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1: 67)، العبر (2: 13).
(¬2) صحيح البخاري 2: 525.
المجلد
العرض
43%
تسللي / 166