اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل [في أدلة جواز إخراج صدقة الفطر مالاً]

الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة». ثم استدلّ البُخاريّ بما سيأتي من الأحاديث.
وقال البَيْهَقيّ (¬1) في «سننه» (¬2): (باب مَن أجاز أخذ القيم في الزكاة) ثم: أخرج حديث معاذ من طريق يحيى بن آدم القرشي بروايتي عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاوس.
ومعلوم أن معاذاً كان يرسل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه هو متولي الصدقة ومفرّقها على الفقراء بالمدينة، وقد قبل ذلك وأقرّه عليه مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا وجهه إلى اليمن، قال له: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) (¬3)، كما رواه البَيْهَقيّ (¬4)، فقال: «أخبرنا أبو علي الروذباريّ وأبو عبد الله الحافظ، قالا:
¬__________
(¬1) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، أبو بكر، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عُنُقِهِ منَّة إلا البيهقي، فإن له المنّة على الشافعي نفسه، وعلى كل شافعي لما صنفه في نصرة مذهبه من ترجيح الأحاديث، كالسنن الكبير، والسنن الصغير، ومعرفة السنن والآثار، وجمعه لنصوصه في كتابه المسمَّى بالمبسوط، وتصنيفه في مناقبه، (ت458هـ). ينظر: العبر (3: 242). طبقات الأسنوي (1: 98 - 99).
(¬2) سنن البيهقي الكبير 4: 113، وفي سنن الدارقطني 2: 100.
(¬3) في المستدرك 1: 546، وصححه، وسنن أبي داود 2: 109، وسنن ابن ماجة 1: 508، وسنن الدارقطني 2: 99، وغيره.
(¬4) في سننه الكبير 4: 112.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 166