اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعبّاس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقِم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدْراعَه وأعْتُدَه (¬1) في سبيل الله (¬2) ... (¬3)) الحديث.
وجه الدلالة منه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لخالد أن يحاسب نفسه بما حبسه فيما يجب عليه فدلّ على جواز إخراج القيمة في الزكاة.
واستدلّ البُخاريّ أيضاً بما رواه فقال (¬4): حدّثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، قال حدثني ثمامة، إن أنس بن مالك - رضي الله عنه - حدثه: (إن أبا بكر
¬__________
(¬1) أعتدة وأعتاد جمع عَتاد: وهي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها. ينظر: شرح النووي على مسلم ص7: 56، وغيره.
(¬2) ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظناً منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة علي. فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن خالداً منع الزكاة، فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها، ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعاً، فكيف يشح بواجب عليه. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 7: 56، وغيره.
(¬3) وتماتمه: (وأما عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها) في مصنف عبد الرزاق 4: 18، وصحيح مسلم 2: 676، وصحيح ابن خزيمة 4: 48.
(¬4) في صحيحه 2: 525.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 166