تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج
فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]
الصديق - رضي الله عنه - كتب له التي أمر الله رسوله ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء).
وقال أيضاً (¬1): حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، قال حدثني ثمامة، إن أنساً - رضي الله عنه - حدّثه: (إن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة [وليست عنده جذعة] (¬2) وعنده حقة فإنّها تقبل منه الحِقّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو عشرين درهماً ... (¬3)) الحديث.
وهو صريح في أخذ القيمة بدل الواجب.
¬__________
(¬1) أي البخاري في صحيحه 2: 527.
(¬2) سقطت من الأصل، والمثبت من الصحيح.
(¬3) وتمام الحديث: (ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومَن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين) في صحيح البخاري 2: 527.
وقال أيضاً (¬1): حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، قال حدثني ثمامة، إن أنساً - رضي الله عنه - حدّثه: (إن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مَن بلغت عنده من الإبل صدقة الجَذَعة [وليست عنده جذعة] (¬2) وعنده حقة فإنّها تقبل منه الحِقّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو عشرين درهماً ... (¬3)) الحديث.
وهو صريح في أخذ القيمة بدل الواجب.
¬__________
(¬1) أي البخاري في صحيحه 2: 527.
(¬2) سقطت من الأصل، والمثبت من الصحيح.
(¬3) وتمام الحديث: (ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومَن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومَن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنّها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين) في صحيح البخاري 2: 527.