اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380)

صلاح أبو الحاج
تحقيق الآمال في جواز إخراج صدقة الفطر بالمال (1380) - صلاح أبو الحاج

فصل: [في ذكر دليل آخر على جواز أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - القيمة في الزكاة]

الوجه الثالث
أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة في الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الزكاة المفروضة على الرقاب من باب أولى؛ لأن الشرع أوجب الزكاة في عين الحبّ والتمر والماشية والنقدين كما تقدّم في حديث معاذ - رضي الله عنه - الذي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا بعثه إلى اليمن: (خذ الحبّ من الحبّ، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر)، فهو حقّ ثابت في أعيان هذه الأشياء خلافاً لمَن قال: إنه ثابت في الذمّة.
أما زكاة الفطر، فإنّها ثابتة في الرقاب ولذلك وجبت على الذكر والأنثى، والحرّ والعبد، والكبير والصغير، والغني والفقير؛ ولهذا أيضاً كان الصحيح وجوب إخراجها على الزوجة نفسها، لا على زوجها؛ لتعلقها بالرقاب، وما كان كذلك فلا ينوب فيه أحد عن أحد، إلا مَن خصّه الدليل ممَّن لا يستقل بتموين نفسه كالصبيّ والمملوك.
قال أبو داود (¬1): حدثنا مُسدّد وسليمان بن داود العتكي، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (صاع من بُرّ أو قمح عن كلّ اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم
¬__________
(¬1) في سننه 2: 114.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 166