اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

(وفي) حلف (كُلِّ عُرْس) بالكسر (لي فَكَذَا) أي طالق (بَعْدَ قَوْلِ عُرْسِهِ نَكَحْتَ) أنت امرأة (عَلَيَّ) أنا (طَلُقَتْ هِيَ) أي عرسه القائلة به وكذا غيرها قضاءً لعموم الكلام عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أن عرسه لا تطلق وهو الأصح، لأن الكلام في غيرها كما في الكرماني. (وَصَحَ نِيَّةُ غَيْرِهَا دِيَانَةً) لا قضاءً، لأنه ـ أي نية غيرها - تخصيص العام. واعلم أن اليمين على نية المظلوم حالفاً أو مستحلفاً قال القُدُوري: هذا إذا استحلف على ما في الماضي /، وأما على ما في المستقبل فعلى نية الحالف ولو ظالماً. وقال شيخ الإسلام: أنه في اليمين بالله، وأما في غيره: فلو نوى خلاف الظاهر؛ كما لو نوى الطلاق عن وثاق؛ صُدَّقَ ديانة إلا أنه يأثم إثم الغموس ظالماً كما في المحيط وغيره. ولا يخفى ما في هذه الجملة - أي في قوله: وصح نية غيرها - من حسن الاختتام، والإيماء إلى قصد الشروع في الغير من المرام.
(كتاب البيع)
لما تشارك هو - أي البيع - واليمين في تقييد العاقد - أي في جعل العاقد مقيداً محبوساً لأنه قيد وحبس لا يقدر الخروج عما قال ـ ولها ـ لليمين ـ شرف في ذاتها ـ قدمها ـ عقبها به ـ أي أورد البيع عقب اليمين -. (هُوَ) أي البيع كالمبيع لغةً: [(مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ)] أي إعطاء المُثْمَنِ وأخذ الثَّمَنِ، ويقال على الشراء: وهو إعطاء المثْمَنِ وأخذ الثَّمَنِ، ويقالان على: ما إذا أعطى سلعة بسلعة كما في المفردات. فالمبادلة: إعطاء مثل ما أخذه، والمال: ما ملكته من كل شيء كما في القاموس وكذا في المغرب على ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله تعالى.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 116