جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(وَلَا تَنْفَسِحُ) الكتابة (بِمَوتِ السَّيِّدِ) وإلا لبطل حق المكاتب [(وَأَدَّى)] المكاتب (البَدَلَ إلى وَرَثَتِهِ) أي وارثه الكبير ووصي الصغير (عَلَى نُجُومِهِ) أي على وجه وقع العقد عليه من النجوم (وَإِنْ أَعْتَقَهُ بَعْضُهُمْ لَا يَصِحُ) إعتاقه نصيبه لتوقف الإعتاق على الملك، والمكاتب غير مملوك لأحد. (وَإِنْ أَعْتَقُوهُ) جميعاً أو متفرقين (عُتِقَ مَجَّاناً) استحساناً لأنه جعل إعتاقهم إسقاطاً لبدل الكتابة لا قياساً لما ذكرنا. والإبراء والهبة وما في معناه كالإعتاق حكماً ولا يخفى ما يرعاه من وجه حسن الاختتام.
{كِتَابُ الْأَيْمَانِ}
عقب الكتابة بها، لما بينهما من الموافقة في المخالفة، فإن الكتابة مطلقة واليمين مقيدة، / والإطلاق مقدم على التقييد. والأيمان: أي إيقاع الأيمان جمع اليمين - لغة: اليد اليمنى على ما في عامة الكتب فليست بمصدر كالطهارة وغيرها، ولذا جمعت مع حذف وحده دون سائر الكتب. وشريعة: ما قوي به العزم على الفعل أو الترك. وإنما سمي به لأنهم يتماسحون بأيمانهم - أي باليد اليمين - حالة التحالف، وهو على مافي المبسوط والتحفة وشروح الهداية وغيرها؛ قسمان: قسم؛ وجملة شرطية سيأتي تفسيرهما /. فمن الظن السؤال يجعل القسم الثاني خارجاً عن اليمين الشرعية، ولا يكره الحلف به - أي القسم الثاني - جمهور الفقهاء، سيما في زماننا لقلة مبالاة الناس بالقسم الأول اتفاقاً، وإن كان تقليله أولى كما في الكافي وغيره وفي الكفاية: أن ليس لأحدٍ أن يحلف بالله إلا عند الضرورة. ولما كان هذا القسم - الأول - أشيع مع الأشرفية ابتدأ به فقال:
{كِتَابُ الْأَيْمَانِ}
عقب الكتابة بها، لما بينهما من الموافقة في المخالفة، فإن الكتابة مطلقة واليمين مقيدة، / والإطلاق مقدم على التقييد. والأيمان: أي إيقاع الأيمان جمع اليمين - لغة: اليد اليمنى على ما في عامة الكتب فليست بمصدر كالطهارة وغيرها، ولذا جمعت مع حذف وحده دون سائر الكتب. وشريعة: ما قوي به العزم على الفعل أو الترك. وإنما سمي به لأنهم يتماسحون بأيمانهم - أي باليد اليمين - حالة التحالف، وهو على مافي المبسوط والتحفة وشروح الهداية وغيرها؛ قسمان: قسم؛ وجملة شرطية سيأتي تفسيرهما /. فمن الظن السؤال يجعل القسم الثاني خارجاً عن اليمين الشرعية، ولا يكره الحلف به - أي القسم الثاني - جمهور الفقهاء، سيما في زماننا لقلة مبالاة الناس بالقسم الأول اتفاقاً، وإن كان تقليله أولى كما في الكافي وغيره وفي الكفاية: أن ليس لأحدٍ أن يحلف بالله إلا عند الضرورة. ولما كان هذا القسم - الأول - أشيع مع الأشرفية ابتدأ به فقال: