اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

وفيه ـ أي في هذا التعريف للمال المروي عن محمد - إشعار بأن المنفعة مال والتحقيق على ما في الأصول: أنها ليست بمال فإنه ما يُدَّخر لوقت الحاجة ويدخل فيه ما يكون مباح الانتفاع شرعاً؛ ومالا يكون ـ مباح الانتفاع شرعاً - كالخمر والخنزير. ويخرج ويخرج عنه حبة من نحو شعيرة وكف تراب وشربة ماء. كما يخرج الميتة والدم .. فالمال يثبت [بالتمول] أي بادخار كل الناس أو بعضهم، فإن أبيح الانتفاع به، فإن أبيح الانتفاع به شرعاً فمتقوم بالكسر، وإلا فغير متقوم، فإن عدم التمول والانتفاع به لم يكن مالاً. ويطلق المال كالمالية على القيمة وهي ما تدخل تحت تقويم مقوم من الدرهم أو الدينار.
وعلى الثمن وهو: ما لزم بالبيع وإن لم يقوم به، وإنما خص الأول بالثمن بقرينة الباء. وفيه ـ أي في قوله: مبادلة مال بمال - إشعار بأن البيع يتعدى إلى مفعولين كلاهما بنفسه، أو الثاني بمن كما في الأساس والمغرب وغيرهما. فقد أشكل ما في الرضى أنه: من حمل النقيض على النقيض فإن الشرى يتعدى يمن - تفريع على قوله كما في الأساس ـ أي إذا كان تعدية البيع يمن من وضع اللغة فقد أشكل في الرضى أنه أي كون المبيع متعدياً بمن من جهة حمل النقيض أي البيع على النقيض أي الشراء لا من جهة الوضع اللغوي فإن الشراء نقيض البيع يتعدى يمن يعني لغة فحمل البيع عليه حمل الضد على الضد -. (بتَرَاض) من الجانبين، فلو كان أحدهما مكرهاً لم يكن بيعاً لغة كما / في الكرماني والكرماني. وعليه يدل كلام الراغب خلافاً لفخر الإسلام- لأن فخر الإسلام فإن عنده: بيع لغة لا شرعاً، فعنده قيد التراضي مأخوذ في مفهوم البيع الشرعي لا اللغوي -.
المجلد
العرض
93%
تسللي / 116