اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيع

(وَيَنْعَقِدُ) البيع ويحصل شرعا ([بِإِيجَابِ] وَ قُبُول) أي من إيجاب وقبول أو بسببهما، فمن الظن أنهما -الإيجاب والقبول ـ خارجان من حقيقة البيع. وينبغي أن يكون الواو بمعنى الفاء فإنهما لو كانا معاً لم ينعقد. وفيه ـ أي في قوله: بإيجاب وقبول ـ إشارة إلى أن الأب: إذا باع ماله من ابنه الصغير أو اشترى لم ينعقد بدونهما كما ذهب إليه بعض المشايخ والصحيح أنه لو قال: بعته أو اشتريته من مال ولدي فقد تم العقد كما في المحيط وكذا الوصي لو باع مال اليتيم لنفسه، أو للقاضي بأمره، أو العبد نفسه من مولاه بأمره كما في الزاهدي.
وَلِمَا تَقَرَّرَ - في كتب الأصول - أن الأحكام الشرعية على وفق المعاني اللغوية لزم أن يكون [البدلان] مالاً. وعن نجم الأمة رحمه الله تعالى لم ينعقد بما هو أقل من فلس كما المنية والإطلاق - أي إطلاق قوله: وينعقد - شامل لأنواعه الأربعة: الجائر والفاسد والموقوف والباطل كما في النظم وغيره، فيتناول النوعين من التجارة الحلال المسمى بالبيع، والحرام المسمى بالربا، فانه يطلق على كل بيع فاسد كما في الأول من شهادات الذخيرة وتتمة الكلام قد مر في النكاح - من بيان معنى الانعقاد ومعنى الإيجاب والقبول -.
المجلد
العرض
94%
تسللي / 116