جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
والصحيح الأول ـ أنه يصح كما في الكافي وغيره. فلو بيع مثل ورد الكمثري مع [أوراقه] جاز تبعاً عند الكل - فيما مع الأوراق - وفيه إشارة - أي قوله: لم يبد صلاحها - إلى أن البيع قبل الظهور لم يصح، كما إذا اشترى ثمار بستان يقال بالفارسية: برباغ، وبعضها لم يخرج. وأفتى الفضلي وغيره بجوازه بتبعية الموجود إذا كان أكثر من المعدوم. ولو بيع الأشجار أيضاً حتى يحدث الباقي على ملك المشتري جاز عند الكل، فلو لم يرض به البائع اشترى الموجود ببعض الثمن وأخر البيع في الباقي إلى وقت وجوده، الكل في المحيط.
(أَوْ قَدْ بَدَا) صلاحها وصارت منتفعة وعظمت، وإنما ذكره - أي قوله: أو قد بدا - وإن كان السابق - قوله لم يبد - مشيراً إليه لفائدةٍ سَتَعْلَمُ - أي أنت -. واعلم أن النضج من الشمس، واللون من القمر، والطعم من سائر الكواكب. (وَ يَجِبُ) على المشتري في الحال (قَطْعُهَا) أي قطع الثمرة، ولو بدا صلاحها فإن تركها بأمره ـ أي بأمر البائع - بغير شرطه - حال العقد - جاز - الترك وطاب الفضل، وبغير أمره تصدق بالفضل - لأنه حصل بجهة محظورة -.
(أَوْ قَدْ بَدَا) صلاحها وصارت منتفعة وعظمت، وإنما ذكره - أي قوله: أو قد بدا - وإن كان السابق - قوله لم يبد - مشيراً إليه لفائدةٍ سَتَعْلَمُ - أي أنت -. واعلم أن النضج من الشمس، واللون من القمر، والطعم من سائر الكواكب. (وَ يَجِبُ) على المشتري في الحال (قَطْعُهَا) أي قطع الثمرة، ولو بدا صلاحها فإن تركها بأمره ـ أي بأمر البائع - بغير شرطه - حال العقد - جاز - الترك وطاب الفضل، وبغير أمره تصدق بالفضل - لأنه حصل بجهة محظورة -.