جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيع
[(وفي)] بيع (المَذْرُوع) من نحو الأرض والثوب إن لم يبين حصة كل، فإن نقص (أَخَذَ) المشتري (الأَقَلَ بِكُلِّ الثَّمَنِ) أي مجموعه، أو كل جزء من الأقل بكل جزء من الثمن (أَوْ تَرَكَ) وفسخ البيع (وَ) إن زاد كان (الأَكْثَرُ له) أي للمشتري بالثمن بلا زيادة قضاء، وليس له ديانة كما في قاضي خان. (وَإِنْ) بين حصة كل بأن (كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم فَبِالحِصَّةٍ) يأخذ إن شاء (فيهما) أي في الزيادة والنقصان، وبترك البيع إن شاء والأصل أن الذراع يشبه الأصل من حيث أن القيمة تزداد بزيادته. والوصف من حيث أنه يصير أطول وأقصر. فباعتبارالأول صار كل مبيعاً عند بيان حصة كل ذراع. وباعتبار الثاني لم يقابله شيء عند بيان حصة المجموع. وفيه - أي في قوله: كل ذراع بدرهم - إشعار بأن ما وجده من الزائد على من الكسر لم يقابله شيء من الثمن فهو للمشتري بلا خيار. وقال محمد رحمه تعالى: أنه يأخذه بالحصة مع الخيار وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى: يفرض الكسر صحيحا إن شاء. والأول قول أبي حنيفة رحمه الله وهو الأصح ومنهم من قال: أن الخيار فيما يتفاوت جوانبه كالقميص والسراويل، وأما فيما لا يتفاوت كالكرباس فلا يأخذ الزائد لأنه في معنى المكيل كما في المحيط.
(وَ صَحَ بَيْعُ التُّرِ) والشعير (في [سُنْبُلِهِ]) أي حال كونه فيما على الزرع بشعير وبر ودرهم، فلو باعه بجنسه لم يجز لشبهة الربا. (وَ) بيع (البَاقِلَّاءِ وَ نَحْوِهِ) كالسمسم والأرز والجوز (فِي قِشْرِهِ الْأَوَّلِ) الظاهر فَصَحَ في القشر الثاني - الباطن - لأنه ملحق بالمقصود. والتخليص - جعله خالصاً من القشور والتراب والتبن ـ بالدياس / والتذرية في هذه الصور على البائع. والقشر بالكسر: غشاء الشيء خلقة أو عرضاً كما في القاموس.
(وَ) صح (بَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ) من البدو بالتشديد (صَلَاحُهَا) أي لم يظهر صيرورتها منتفعاً بأن يأكلها حيوان، وقيل: أنه لا يصح.
(وَ صَحَ بَيْعُ التُّرِ) والشعير (في [سُنْبُلِهِ]) أي حال كونه فيما على الزرع بشعير وبر ودرهم، فلو باعه بجنسه لم يجز لشبهة الربا. (وَ) بيع (البَاقِلَّاءِ وَ نَحْوِهِ) كالسمسم والأرز والجوز (فِي قِشْرِهِ الْأَوَّلِ) الظاهر فَصَحَ في القشر الثاني - الباطن - لأنه ملحق بالمقصود. والتخليص - جعله خالصاً من القشور والتراب والتبن ـ بالدياس / والتذرية في هذه الصور على البائع. والقشر بالكسر: غشاء الشيء خلقة أو عرضاً كما في القاموس.
(وَ) صح (بَيْعُ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ) من البدو بالتشديد (صَلَاحُهَا) أي لم يظهر صيرورتها منتفعاً بأن يأكلها حيوان، وقيل: أنه لا يصح.