جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كِتَابُ الْأَيْمَانِ
(ويُقَيَّدُ الأَكْلُ) أي إيصال ما يتأتى فيه المضغ إلى جوفه بفيه سواء كان مَضَغَهُ أم لا، ولذلك لو حلف أن يأكل من هذه البيضة، أو الجوزة، فابتلع كذلك حنث كما في المحيط. (مِنْ هذهِ النَّخْلَةِ) من النخل، بمنزلة التمرة من التمر. (بِثَمَرِها) بالثاء المثلثة، أي حملها مما يخرج منها بلا صنع أحد، فيحنث بأكل الطلع، والحلال، والبلخ، والبسر، والرطب، والتمر، والجمار، أي شحم النخل وكذا بأكل الدبس إلا إذا كان مطبوخاً، الدبس مايسيل من الرطب . فلا يحنث بأكل ما يُتخذ منها كالنبيذ، والخل. وفيه - أي في إضافة الثمر إلى هذه النخلة المحلوف عليها - إشارة إلى أنه: لو قُطع منها غصن فَوُصِل بأخرى فأثمر فأكل من ثمرها لا يحنث، كما في التمر تاشي. وإلى أنه: لا يحنث بأكل عين النخلة، وإلى أنه: لو كان عين الشجرة مما يُؤكل حنث بأكل عينها كالديباس، وقصب السكر، وإلى أنه: لو كانت كالحلاف - شجرة بدون ثمر - فيأكل ثمنها - أي إذا باعها وأكل ثمنها فيحنث -.وهذا إذا لم يكن له نية، وإلا فعلى ما نوى إن احتمله اللفظ كما في التتمة.