اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
جامع الرموز شرح مختصر الوقاية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كِتَابُ الْأَيْمَانِ

(وَمَرْكَبُ) العبد (المَأْذُونِ) في التجارة سواء كان عليه دين أو لا، والدين مستغرقاً لكسبه ورقبته أم لا (لَيْسَ لِمَوْلاهُ في حَقِّ الحَلِفِ) سواء نواه الحالف أم لا (إِلَّا إِذا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ) أي المأذون العبد - (دَيْنٌ مُسْتَغْرِق) بكسر الراء بأن لم يكن عليه دين أصلاً، أو كان ولم يستغرق، (وَنَواه) أي مركب المأذون فإن مركبه-أي المأذون - حينئذٍ لمولاه، فلو حلف أن لا يركب مركب زيد فركب مركب عبده المأذون، فإن استغرق الدين لا يحنث نواه أم لا، وإن لم يكن عليه دين، أو كان ولم يستغرق لا يحنث إلا إذا نوى مركب المأذون، وهذا عنده عند عند أبي حنيفة (رحمه الله تعالى).
وأما عند أبي يوسف رحمه الله: فلا يحنث في الأحوال كلها، إلا إذا نوى.
وعند محمد رحمه الله: يحنث / في كل الأحوال وإن لم ينو.
والإضافة إلى المأذون تشير إلى أنه: لو ركب مركب المكاتب لم يحنث.
ولو حلف لا يركب دابةً ولا نية له لم يحنث إلا إذا ركب الفرس أو البرزون بكسر الباء وفتح الزاء المعجمة: أي الفرس التركي، أو البغل، أو الحمار.
ولو حلف أن لا يركب الفرس فركب بِرزَوناً، أو بالعكس، لم يحنث
ولو حلف أن لا يركب خيلاً فركب أحدهما - أي الفرس أو البرزون حنث الكل في النظم.
ولفظ اسب - كلمة فارسية - كالخيل على ما في قاضيخان.
المجلد
العرض
57%
تسللي / 116