اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

النبوات لابن تيمية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
النبوات لابن تيمية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
وقولٌ] ١ أنّه يُقتل حدًّا عند أكثرهم، وقصاصًا عند بعضهم٢. [ثمّ قال٣
_________
١ ما بين المعقوفتين ملحق بهامش «خ» .
٢ انظر: البيان للباقلاني ص ٧٤-٨٧.
وقد اتفق الأئمة الأربعة على قتل الساحر كفرًا إذا تضمّن سحره الكفر.
أما إن قتل بسحره إنسانًا، ولم يكن سحره متضمنًا الكفر، فإنه يُقتل عند مالك، والشافعيّ، وأحمد ﵏. أما أبو حنيفة ﵀ فقال: "لا يُقتل حتى يتكرّر منه ذلك، أو يقرّ بذلك في حقّ شخص معيّن".
وإذا قتل، فإنه يقتل حدًا عندهم، إلا الشافعيّ، فإنّه قال: يُقتل والحالة هذه قصاصًا.
أما هل يقتل الساحر بمجرد فعله السحر، واستعماله، فقال مالك، وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد: يقتل.
وقال الشافعيّ: "الساحر إذا كان يعمل في سحره، ما يبلغ به الكفر، يُقتل. فإذا عمل عملًا دون الكفر لم نر عليه قتلًا". وهو رواية عن أحمد.
انظر: المغني ١٢/٣٠٢. وفتح الباري ١٠/٢٤٧. وتيسير العزيز الحميد ص ٣٩١. وتفسير القرآن العظيم ١/١٤٧. وشرح النووي على صحيح مسلم ١٤/١٧٦. وتفسير القرطبي ٢/٢٣. وأضواء البيان ٤/٤٥٦-٤٥٧.
٣ أي الباقلاني. قال هذا في البيان ص ٩٣.
222
المجلد
العرض
19%
الصفحة
222
(تسللي: 210)