اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
أدلت بأبٍ أعلى من الجد؛ لعموم حديث بريدة ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ» [أبوداود ٢٨٩٥، والنسائي ٦٣٣٨]، ولعدم الفرق بين أم أم الأم، وأم أبي الأب، فكلاهما جدَّتان مدليتان بوارث، ولأنهما مشتركتان في الولادة، والمحاذاة في الدرجة، والتساوي في الإدلاء بوارث.
وأما مرسل النخعي فلا يدل على الاقتصار على تلك الثلاث، وإنما هي واقعة عين، ولم يكن فيها من الجدات إلا تلك الثلاث.
الثانية: من كان في نسبتها ذكر مدل بأنثى؛ كأم أبي أم، وأم أبي أم الأب: فلا ترث اتفاقًا، وحكى ابن قدامة الإجماع على ذلك، لأنه لما كان أبو الأم غير وارث؛ كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة.

- مسألة: في حجب بعض الجدات لبعض، ولا يخلو ذلك من حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون الجدات في درجةٍ واحدةٍ: فيرثن جميعًا إجماعًا، سواء كانت واحدة أو أكثر، فيكون السدس بينهنَّ بالسويَّة، وأشار إلى ذلك بقوله: (حَيْثُ تَسَاوَيْنَ) فكنَّ في درجةٍ واحدةٍ (مِنَ الجِهَاتِ) أي: سواء كن في جهة واحدة، أو كنَّ في جهتين: جهة الأم وجهة الأب.
135
المجلد
العرض
30%
الصفحة
135
(تسللي: 107)