اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِ
شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّثِ
كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ

الشرط في اللغة: العلامة.
واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

- مسألة: (شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّحِ انْ تُوَرِّثِ) أي: يشترط لصحة الإرث ثلاثة شروط:
الشرط الأول: (تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ الْمُوَرِّثِ)؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]، فعلق الإرث على الهلاك وهو الموت.
ويحكم بموت المورث بأحد ثلاث طرق:
١ - حقيقة: وذلك بمشاهدة، أو استفاضة، أو شهادة عدلين.
59
المجلد
العرض
9%
الصفحة
59
(تسللي: 31)