اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
- مسألة: العصبة بالنفس، وهم كل الرجال المجمع على إرثهم، إلا: الزوج والأخوة لأم والمعتق.
فيكون عددهم اثني عشر رجلًا، وأشار إليهم بقوله:
(مِثْلُ: أَبٍ. وَ) الثاني: (الجَدِّ) من قبل الأب، (وَأَبِيه) أي: أب الجد من قبل الأب، وإن علا. (وَ) الثالث: (ابْنٍ لِصُلْبٍ. وَ) الرابع: (ابْنِهِ الشَّبِيهِ) أي: ابن الابن وإن نزل. والخامس: الأخ الشقيق. والسادس: الأخ لأب، وأشار إليهما بقوله: (كَذَا أَخٌ) أي: لأبوين، وهو الشقيق، أو لأب، لا الأخ لأم؛ فإنه يرث بالفرض. والسابع: العم الشقيق وإن علا. والثامن: العم لأب وإن علا، وأشار إليهما بقوله: (وَالعَمُّ) أي: لأبوين، وهو العم الشقيق، أو العم لأب، لا العم لأم؛ فإنه من ذوي الأرحام. والتاسع: ابن الأخ الشقيق وإن نزل. والعاشر: ابن الأخ لأب وإن نزل. والحادي عشر: ابن العم الشقيق وإن نزل. والثاني عشر: ابن العم لأب وإن نزل، وأشار إلى هؤلاء الأربعة بقوله: (وَابْنٌ لَهُمَا) أي: ابنٌ للأخ وابنٌ للعم، (وَلَوْ تَنَاءَى) أي: بَعُد، على ما سبق بيانه.
وأما قوله: (ثُمَّ مَوْلىً أَنْعَمَا) بالعتق، ذكرًا كان أو أنثى، والألف للإطلاق، فهو إشارة إلى العصبة بالسبب، ويأتي بيانهم قريبًا.
- فائدة: جميع من يرث من النساء ليس فيهن عاصب إلا المعتِقة.
147
المجلد
العرض
34%
الصفحة
147
(تسللي: 119)