اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الْيَمَامَةِ مِثْلَ قَوْلِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ: وَرَّثَ الْأَحْيَاءَ مِنَ الْأَمْوَاتِ، وَلَمْ يُوَرِّثِ الْأَمْوَاتَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» [عبد الرزاق ١٩١٦٧]، وعن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ ﵄ تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا زَيْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي يَوْمٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ؛ فَلَمْ تَرِثْهُ وَلَمْ يَرِثْهَا» [سعيد بن منصور ٢٤٠]، ولتخلف شرط التوارث، وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث.
وأشار الناظم إلى القول الثاني بقوله: (وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ) بغرق ونحوه، (وَلَمْ يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ) أي: بالموت، أو عُلم موت أحدهما قبل الآخر وجُهل السابق، أو عُلم السابق ثم نُسي؛ (فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدٍ مِنْهُمْ، بَلِ اجْعَلْهُمْ) أي: اجعل الموتى بغرق ونحوه (كَمَا الأَبَاعِدِ) أي: كالأجانب الذين لا قرابة بينهم، ولا غير القرابة من أسباب الإرث.

· مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم على المذهب:
١ - يفرض أن أحدهم مات أولًا، ويجعل له مسألة تقسم على ورثته الأحياء والذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة التلاد.
٢ - يجعل مسألة لكل واحد من الذين ماتوا معه، وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه، وتسمى: مسألة الطريف.
٣ - ينظر بين كل مسألة من مسائل الطريف وبين سهام صاحبها من
338
المجلد
العرض
87%
الصفحة
338
(تسللي: 310)