اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
- (وَ) يُحجَب (الأخُ) مطلقًا، سواء كان شقيقًا أو لأب أو لأم، والأخت مطلقًا، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم (بِـ) ثلاثة: (ابْنٍ، وَ) الثاني: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) الثالث: (بِالأبِ)، حكاه ابن المنذر إجماعًا؛ لأنه تعالى جعل إرث الإخوة في الكلالة، وهي اسم لمن عدم الوالد والولد، والرابع: الجد، على القول بأن الجد كالأب، ويأتي في باب الجد والإخوة.
- والإخوة لأب يسقطهم: هؤلاء الثلاثة المذكورون، والرابع: الإخوة الأشقاء، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
- (وَوَلَدَ الأُمِّ) ذكرًا كان أو أنثى (فَأَسْقِطْ) أي: احجب (وَاعْتَمِدْ) هذا الحكم (بِـ) ستة: الأول: (الأبِ، وَ) الثاني: (أبيه) أي أبي الأب، وهو الجد وإن علا (حيثما وُجد، وَ) الثالث: (البِنْتِ، وَ) الرابع: (ابْنٍ، و) الخامس: (ابْنِهِ) أي: ابن الابن وإن نزل، (وَ) السادس: (بِنْتِهِ) أي: بنت الابن وإن نزلت بمحض الذكور، (فاهْرَعْ) أي: اسرع (إلى الخَيْرِ وَسِرْ فِي سَمْتِهِ) أي: طريقه.
- (وَاحْجُبْ بَنَاتِ الابْنِ) الواحدة فأكثر باثنين: الأول: بالابن فأكثر، والثاني: باستكمال البنات الثلثين، وأشار إليه بقوله: (إنْ لَمْ يَفْضُلْ) لهن (مِنْ ثُلُثَيْ بَنَاتِ صُلْبٍ فُضَّلِ) أي: اللاتي فضلن بالثلثين.
وهذا (مَا لَمْ يَكُنْ) لبنات الابن (مِنَ الذُّكُورِ عَصَبُ) أي: من يعصبهن (مِنِ ابْنِ إِبْنٍ) في درجتهن، (وَ) من (ابْنِهِ) أي: ابن ابن ابن
174
المجلد
العرض
41%
الصفحة
174
(تسللي: 146)