الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
١ - رُبع والبقية؛ كزوج وابن.
٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:
١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:
١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
_________
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.
٢ - رُبع ونصف؛ كزوج وبنت.
٣ - رُبع وثُلث باقٍ؛ كزوجة وأبوين.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّلْثِ) يكون (مِنْ ثَلَاثَةٍ عَلَانِيَهْ مَخْرَجُهُ)، ففي أصل (٣) ثلاث مسائل:
١ - ثلث والبقية؛ كأم وعم.
٢ - ثلثان؛ كبنتين وأخ لغير أم.
٣ - ثلثان وثلث؛ كأختين لغير أم وأخوين لأم.
- (وَ) مخرج فرض (الثُّمْنِ) يكون (مِنْ ثَمَانِيَهْ)، ففي أصل (٨) مسألتان:
١ - ثُمن والبقية؛ كزوجة وابن.
٢ - ثُمن ونصف؛ كزوجة وبنت.
فهذه الأصول الأربعة (٢، ٣، ٥، ٨) لا تعول؛ لأن العول ازدحام الفروض، ولا يُتصور وجوده في واحد من هذه الأربعة.
_________
= الكسور، وهي أن مخرج الكسر المفرد سميَّه إلا النصف فمخرجه اثنان، فالربع سميّه الأربعة، فهي مخرجه) ينظر: الفوائد الشنشورية ص ١١٦.
264