اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية - د. عبد العزيز بن عدنان العيدان، د. أنس بن عادل اليتامي
وَبِنْتُ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ... تَأْخُذُ سُدْسًا خَصَّها للقُرْبِ

(وَ) الصنف الرابع: (بنْتُ الاِبْنِ) الواحدة فأكثر، سواء كن أخوات أو بنات عم، ويستحِقْن السدس بشرطين:
١ - عدم المعصب، وهو أخوهن، شقيقًا كان أو لأب، أو ابن عمهنَّ الذي في درجتهنَّ؛ لقوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: ١١].
فإن وجد المعصب؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين.

٢ - أن تكون مع أنثى فرع أعلى منها وارثة النصف فرضًا، وأشار إليه بقوله: (مَعْ بِنْتِ الصُّلب تَأْخُذُ سُدْسًا)، أو مع بنت ابن أقرب منها أو منهن، (خًصَّها) الشارع بذلك (للقُرْبِ) أي: لقربها؛ لقول هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى ﵁ عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال: «للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود ﵁ فسيتابعني»، فسأل ابن مسعود ﵁، وأُخْبِر بقول أبي موسى فقال: «لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ» [البخاري ٦٧٣٦].
121
المجلد
العرض
26%
الصفحة
121
(تسللي: 93)