المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
في ريش ذلك وشعره فيه هذا النزاع: هل يكون نجسًا؟ على روايتين عن أحمد إحداهما: أنه طاهر، وهو مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي؛ والرواية الثانية: أنه نجس، كما هو اختيار كثير من متأخري أصحاب أحمد، والقول بطهارة ذلك هو الصواب، كما تقدم.
وأيضًا: فالنبي - ﷺ - رخَّص في اقتناء الكلب الذي يكون للصيد والماشية والحرث (١)، ولابد لمن اقتناه من أن تصيبه رطوبة شعره، كما [يصيبه رطوبة] (٢) البغل والحمار وغير ذلك؛ فالقول بنجاسة شعورها -والحال هذه- من الحرج المرفوع عن الأمة.
وأيضًا: فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمر أحدًا بغسله ذلك، فقد عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسل في غير موضع الحاجة؛ فدلَّ على أن الشارع [وافق] (٣) [على] (٤) مصلحة الخلق وحاجتهم (٥).
_________
(١) أخرج البخاري في "صحيحه" (٢٣٢٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵌: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلبَ حرث أو ماشية". قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: "إلا كلبَ غنم أو حَرْث أو صيد"، وقال أبو حازم عن أبو هريرة عن النبي - ﷺ -: "كلب صيد أو ماشية".
(٢) في (خ): [يصيبهم].
(٣) في (ف): [راعى].
(٤) ليست في (د، ف).
(٥) الفتاوى (٢١/ ٦١٦ إلى ٦٢٠).
وأيضًا: فالنبي - ﷺ - رخَّص في اقتناء الكلب الذي يكون للصيد والماشية والحرث (١)، ولابد لمن اقتناه من أن تصيبه رطوبة شعره، كما [يصيبه رطوبة] (٢) البغل والحمار وغير ذلك؛ فالقول بنجاسة شعورها -والحال هذه- من الحرج المرفوع عن الأمة.
وأيضًا: فإن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب غسله في أظهر أقوال العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمر أحدًا بغسله ذلك، فقد عفا عن لعاب الكلب في موضع الحاجة وأمر بغسل في غير موضع الحاجة؛ فدلَّ على أن الشارع [وافق] (٣) [على] (٤) مصلحة الخلق وحاجتهم (٥).
_________
(١) أخرج البخاري في "صحيحه" (٢٣٢٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵌: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلبَ حرث أو ماشية". قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: "إلا كلبَ غنم أو حَرْث أو صيد"، وقال أبو حازم عن أبو هريرة عن النبي - ﷺ -: "كلب صيد أو ماشية".
(٢) في (خ): [يصيبهم].
(٣) في (ف): [راعى].
(٤) ليست في (د، ف).
(٥) الفتاوى (٢١/ ٦١٦ إلى ٦٢٠).
112