اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الماردينية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (١) دفعها إليه: [حاجته] (٢) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (٣).
_________
(١) في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب.
(٢) في (د): [حاجة].
(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٨٩).
230
المجلد
العرض
91%
الصفحة
230
(تسللي: 229)