المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
(فصل)
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (١) دفعها إليه: [حاجته] (٢) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (٣).
_________
(١) في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب.
(٢) في (د): [حاجة].
(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٨٩).
وأما دفع الزكاة، [فإذا كان القريب الذي لا يجوز] (١) دفعها إليه: [حاجته] (٢) مثل حاجة الأجنبي إليها، فالقريب أولى، وإن كان البعيد أحوج لم يحاب بها القريب، قال أحمد عن سفيان بن عيينة: كانوا يقولون لا يحابي بها قريبًا، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي بها ماله (٣).
_________
(١) في (د، ف): [فإن كان للقريب الذي يجوز]، وما أثبته هو من (خ)، وهو الصواب.
(٢) في (د): [حاجة].
(٣) "الفتاوى" (٢٥/ ٨٩).
230