اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الماردينية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
(فصل)
وأما إجبار الأب لابنته البكر [البالغة] (١) على النكاح: ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد:
أحدهما: أنه يجبر البكر البالغ، كما هو مذهب مالك والشافعي، وهو اختيار الخرَقي والقاضي وأصحابه.
والثاني: لا يجبرها، كمذهب أبي حنيفة وغيره، وهو اختيار أبي بكر [عبد العزيز بن جعفر] (٢).
وهذا القول هو الصواب.
والناس متنازعون في مناط الإجبار: هل هو البكارة، أو الصغر أو مجموعهما، أو كل منهما؟ على أربعة أقوال، وهي أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره.
والصحيح: أن مناط الإجبار: هو الصغر، وأن البكر البالغ، لا يجبرها أحد على النكاح، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر"، فقيل له: البكر تستحي، فقال: "إذنها صماتها" (٣)، وفي لفظ في الصحيح: "والبكر يستأذنها أبوها" (٤)، فهذا نهي النبي
_________
(١) هكذا في (خ، ف)، أما في (د): [البالغ].
(٢) سقطت من (خ).
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩) بنحوه من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري (٦٩٧١) من حديث عائشة.
(٤) أخرجه مسلم (١٤٢١) مكررًا، وأبو داود (٢٠٩٩)، وأحمد (١/ ٢١٩)،
211
المجلد
العرض
83%
الصفحة
211
(تسللي: 210)