المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ومن قال بالتحريم: اختلفوا في المعمول من ذلك، كثياب القطن والكتاب و[الأسطال] (١)، وقدور النحاس وغير ذلك، هل يجري فيه الربا؟ على ثلاثة أقوال.
أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و[الأسطال] (٢)، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.
وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجرِ الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] (٣) في العادة، وإنما تُنْفَقُ عددًا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره (٤).
_________
(١) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٢) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٣) في (ف): [لأنه لا يقصد وزنها]، وفي (خ): [لأنه لا يقصدونها].
(٤) "الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩، ٤٦٠).
أصحها: الفرق بين ما يقصد وزنه بعد الصنعة، كثياب الحرير و[الأسطال] (٢)، ونحوهما، وبين ما لا يقصد وزنه، كثياب القطن والكتان والإبر وغيرها.
وعلى هذا، فالفلوس يجري فيها الربا عند من يقول: إن معمول النحاس يجري فيه، ومن اعتبر قصد الوزن لم يجرِ الربا فيها عنده؛ [لأنهم لا يقصدونه] (٣) في العادة، وإنما تُنْفَقُ عددًا، لكن من قال: هي أثمان، فهل يجري الربا فيها من هذه الجهة؟ على وجهين لهم، وكذلك فيها وجهان في وجوب الزكاة فيها، وفي إخراجها من الزكاة وغير ذلك، والوجهان في مذهب أحمد وغيره (٤).
_________
(١) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٢) في (خ): [الأصطال]-بالصاد-.
(٣) في (ف): [لأنه لا يقصد وزنها]، وفي (خ): [لأنه لا يقصدونها].
(٤) "الفتاوى" (٢٩/ ٤٥٩، ٤٦٠).
222