اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الماردينية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
(٢٥) ومنها: زكاة العشر يأخذه السلطان يصرفها حيث يشاء، ولا يعطيه الفقراء والمساكين، هل يسقط [الفرض] (١) أم لا؟
(٢٦) ومنها: نصيب العامل في المزارعة، هل فيه زكاة أم لا؟
(٢٧) ومنها: بَيْع ما في بطن الأرض من اللفت والجزر والقلقاس، ونحوه، هل يجوز أم لا؟
(٢٨) ومنها: الرجل يُسْلِم في شيء، فهل له أن يأخذ من المسلَّم إليه غيره؟ كمن أسلم في حنطة، فهل يأخذ بدلها شعيرًا سواء تعذر المسلَّم فيه أم لا؟
(٢٩) ومنها: الرجل يكتري أرضًا للزرع فيصيبه آفة فيهلك، فهل فيه جائحة أم لا؟
(٣٠) ومنها: إجبار الأب [لبنته البالغة] (٢) على النكاح، هل يجوز أم لا؟
(٣١) ومنها: مسألة الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلة، وصرفها بالدراهم من غير تقابض في الحال؟ ودفع الدرهم يأخذ [بعضه] (٣) فلوسًا و[بعضه] (٤) قطعة من فضة؟
(٣٢) ومنها: المتهمون بالفجور والسرقة والقتل وغير ذلك، هل يعاقبون أم لا؟
(٣٣) ومنها: الرجل يكون له على الرجل دَيْن، فيجحده [أو
_________
(١) سقطت من (خ).
(٢) في (د): [ابنته البكر البالغ].
(٣) في (د): [ببعضه].
(٤) في (د): [ببعضه].
51
المجلد
العرض
20%
الصفحة
51
(تسللي: 50)