اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الماردينية

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
المسائل الماردينية - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
والرابع: الفرق بين البول والعَذِرَة المائعة وغيرهما؛ فالأول: يُنَجِّس منه ما أمكن نزحه، دون ما لم يمكن نزحه، بخلاف الثاني: فإنه لا يُنَجِّس القُلتين فصاعدًا، وهذا أشهر الروايات عن أحمد واختيار أكثر أصحابه (١).
والخامس: أن الماء يَنْجُس بملاقاة النجاسة سواءٌ كان قليلًا أو كثيرًا؛ [وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه] (٢)، لكن ما لم يصل إليه لا يُنَجِّسه.
ثم حدوا ما لم يصل إليه بما لا يتحرك [أحد] (٣) طرفيه بتحريك الطرف الآخير.
ثم تنازعوا: هل يُحَدُّ بحركة المتوضئ أو المغتسل؟ وقدَّر ذلك محمد بن الحسن [بقدر] (٤) مسجده [فوجده] (٥) عشرة أذرع في عشرة أذرع.
وتنازعوا في [الأبيار] (٦) إذا وقع فيها نجاسة، هل يمكن
_________
(١) قال أبو داود في مسائله (٣): سمعت أحمد وقيل له: فأرة وقعت في بئر، قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قِرب؛ قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. ثم قال في (٤): سمعت أحمد: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان.
ثم قال في (٥): سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟ فقال: يُنزح حتى يغلبهم الماء، قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء.
(٢) سقطت من (خ).
(٣) سقطت من (خ).
(٤) ليست في (د، ف).
(٥) في (د، ف): [وجدوه].
(٦) في (د، ف): [الآبار].
68
المجلد
العرض
26%
الصفحة
68
(تسللي: 67)