العناية شرح الهداية - بهامش فتح القدير ط الحلبي - أكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود البابرتي
(وَيَجُوزُ فِيهِ الْحَجَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُ يَمْسَحُهُ حَتَّى يُنَقِّيَهُ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الْإِنْقَاءُ فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ (وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: لَا بُدَّ مِنْ الثَّلَاثِ لِقَوْلِهِ ﵊ " وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ " وَلَنَا قَوْلُهُ ﵊ " مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ "
وَالْمُوَاظَبَةُ مَعَ التَّرْكِ دَلِيلُ السُّنِّيَّةِ.
(وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ) مِنْ الْمَدَرِ وَاللِّبَدِ وَالْقُطْنِ وَغَيْرِهَا فِي التَّنْقِيَةِ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ (يَمْسَحَ الْمَوْضِعَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ)؛ لِأَنَّ الْإِنْقَاءَ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ (وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ التَّثْلِيثِ لِقَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ») أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ بِكَمِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ (وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ») وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ وَالْعَدَدِ
وَالْمُوَاظَبَةُ مَعَ التَّرْكِ دَلِيلُ السُّنِّيَّةِ.
(وَيَجُوزُ بِالْحَجَرِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ) مِنْ الْمَدَرِ وَاللِّبَدِ وَالْقُطْنِ وَغَيْرِهَا فِي التَّنْقِيَةِ، وَكَيْفِيَّتُهُ أَنْ (يَمْسَحَ الْمَوْضِعَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ)؛ لِأَنَّ الْإِنْقَاءَ هُوَ الْمَقْصُودُ فَيُعْتَبَرُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ (وَلَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَسْنُونٌ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا بُدَّ مِنْ التَّثْلِيثِ لِقَوْلِهِ ﵊ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ «وَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ») أَمْرٌ وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، فَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِ بِكَمِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ (وَلَنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ «مَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، فَمَنْ فَعَلَ فَحَسَنٌ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ») وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ وَالْعَدَدِ
213