القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
٦ - تحريم الرياضات التي مآلها إلى إتلاف النفس والعضو والمال جلبا للمصالح ودفعا للمفاسد.
٧ - تشريع القصاص؛ لأنه يحمي الحياة ويدفع مفاسد الفتنة والقتل.
٨ - سن قوانين المرور؛ لأنها تحفظ النفس والمال، ووجوب الالتزام بها وقد صدر بذلك قرار المجمع.
٩ - الفحص قبل الزواج؛ لأنه يحمي النفس من الأمراض الفتاكة.
١٠ - دفع المضرات عن النفس ومن ذلك تحريم تعاطي المخدرات والمسكرات والسموم.
١١ - تحريم الدعارة ومنعها وهي، وإن كانت تحمي العرض فهي كذلك سبيل إلى حماية استمرار الحياة البشرية باستمرار النسل.
١٢ - رعاية الطفل وحمايته من الأمراض وتجريم الإجهاض بدون سبب تجيزه الشريعة.
١٣ - مراقبة القطاع الصحي والطبي لحماية المريض من الاستغلال والاتجار بالأعضاء.
١٤ - مراقبة السوق الغذائي والدوائي لحماية الصحة.
١٥ - بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تحفظ الأمن الداخلي على الفرد والمجتمع والخارجي على الأمة.
١٦ - السلطة القضائية العادلة وتأهيل القضاة وسائر السلك القضائي من وسائل حفظ الأنفس والأموال والوسائل لها أحكام المقاصد.
١٧ - تحريم قتل النفس المعاصر، وهو المسمى القتل الرحيم.
١٨ - تحريم وتجريم المثلية؛ لأنها أداه لمحارية الوجود البشري.
٧ - تشريع القصاص؛ لأنه يحمي الحياة ويدفع مفاسد الفتنة والقتل.
٨ - سن قوانين المرور؛ لأنها تحفظ النفس والمال، ووجوب الالتزام بها وقد صدر بذلك قرار المجمع.
٩ - الفحص قبل الزواج؛ لأنه يحمي النفس من الأمراض الفتاكة.
١٠ - دفع المضرات عن النفس ومن ذلك تحريم تعاطي المخدرات والمسكرات والسموم.
١١ - تحريم الدعارة ومنعها وهي، وإن كانت تحمي العرض فهي كذلك سبيل إلى حماية استمرار الحياة البشرية باستمرار النسل.
١٢ - رعاية الطفل وحمايته من الأمراض وتجريم الإجهاض بدون سبب تجيزه الشريعة.
١٣ - مراقبة القطاع الصحي والطبي لحماية المريض من الاستغلال والاتجار بالأعضاء.
١٤ - مراقبة السوق الغذائي والدوائي لحماية الصحة.
١٥ - بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تحفظ الأمن الداخلي على الفرد والمجتمع والخارجي على الأمة.
١٦ - السلطة القضائية العادلة وتأهيل القضاة وسائر السلك القضائي من وسائل حفظ الأنفس والأموال والوسائل لها أحكام المقاصد.
١٧ - تحريم قتل النفس المعاصر، وهو المسمى القتل الرحيم.
١٨ - تحريم وتجريم المثلية؛ لأنها أداه لمحارية الوجود البشري.
145