القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
المبحث الثاني قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
الضرورة هي: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال.
وهذه القاعدة من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار والضرر يزال، قال المرداوي: ومما يدخل - أيضًا - في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (^١).
ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل.
ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]
_________
(^١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) الفوائد السنية في شرح الألفية (٥/ ٢١٤٦). عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص ١٠٤). إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني (ص ١٥٥).
ومنهم من جعلها تابعة لقاعدة التيسير. شرح القواعد الفقهية (ص ١٦٣).
المطلب الأول: معنى القاعدة ومستندها
الضرورة هي: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال.
وهذه القاعدة من أصول التيسير في الشرع، وهي مندرجة في قاعدة لا ضرر، ولا ضرار والضرر يزال، قال المرداوي: ومما يدخل - أيضًا - في هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، بشرط عدم نقصانها عنها (^١).
ولكن يجب ألا يرتكب المحظور إلا بقدر الضرورة. كما سيأتي بعد قليل.
ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، ولا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٧٣]
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، فإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣]
_________
(^١) التحبير شرح التحرير (٨/ ٣٨٤٧) الفوائد السنية في شرح الألفية (٥/ ٢١٤٦). عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق (ص ١٠٤). إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت الغرياني (ص ١٥٥).
ومنهم من جعلها تابعة لقاعدة التيسير. شرح القواعد الفقهية (ص ١٦٣).
389