اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

القواعد الأم للفقه

أ. د. فضل بن عبد الله مراد
القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
المسألة الثالثة: الأصل في الأرض الطهارة.
تعريف الأرض لغة: الأرض التي عليها الناس. أرض أرِضةٌ وأريضةٌ بيّنَهُ الأراضة: زكية كريمة مُخِيلة للنبت والخير، هي التي تَرُبُّ الثرى وتَمرَحُ بالنبات. الأَراضة: الخِصْبُ وحسن الحال. ما آرض هذا المكان: ما أكثر عشبَه. ما آرض هذه الأرض: ما أسهلها وأنبتها وأطيبها (^١).
ومن الأدلة على الطهارة:
قوله تعالى: ﴿يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ [العنكبوت: ٥٦] فأباح الله السكن في جميع أجزائها من سهل وجبل، وهذا امتنان دال على الطهارة.
ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرض جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].
وصريح السنة: قوله ﷺ: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» (^٢).
واللام للتمليك وللاختصاص. وهذا تمليك وامتنان، فلو كان الأصل فيها النجاسة لم يحصل الامتنان، بل كانت من العيش فيها من المشقات. قال الشوكاني: فكل أجزاء الأرض طاهرة على الأصل، فإن طرأ عليها طارئ بين نقلها عن هذا الأصل، كالحمام والمجزرة والمزبلة، فهذه نقلت عن الأصل لغلبة النجاسات فيها.

المسألة الرابعة: الأصل في الثياب الطهارة.
والمقصود ما يشمل الملبوسات وسائر الأثاث.
_________
(^١) المعجم الاشتقاقي المؤصل (٢/ ٨١٠).
(^٢) صحيح البخاري (١/ ٩٥).
594
المجلد
العرض
74%
الصفحة
594
(تسللي: 582)