القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
المبحث الثالث قاعدة: الضرر لا يكون قديما
المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية
معنى القاعدة: أن الضرر لا يسقط حكمه بالتقادم، بل يجب إزالته، وهذه القاعدة تقابلها قاعدة أخرى في المباحات وهي: القديم يترك على قدمه (^١).
أما دليلها، فهو نفسه دليل القاعدة الكبرى، وهي الضرر يزال، فإن إطلاق الأدلة يدل على رفع الضرر القديم والجديد بلا تفصيل.
وقد استثمرها الفقهاء كثيرا في الفروع فمن ذلك:
١ - حق المجرى إن كان قديمًا في أرض الغير يترك على حاله، عملًا بقاعدة: «القديم يترك على قدمه»، ولا يُزال، إلا إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، عملًا بقاعدة: «الضرر لا يكون قديمًا».
وإن أريد إحداث مجرى جديد: فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (^٢)
٢ - لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو مجار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلًا في أرض الغير،
_________
(^١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٤). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٢).
(^٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٤٦٧٥).
المطلب الأول: معنى القاعدة ودليلها وثمرتها الفقهية التطبيقية
معنى القاعدة: أن الضرر لا يسقط حكمه بالتقادم، بل يجب إزالته، وهذه القاعدة تقابلها قاعدة أخرى في المباحات وهي: القديم يترك على قدمه (^١).
أما دليلها، فهو نفسه دليل القاعدة الكبرى، وهي الضرر يزال، فإن إطلاق الأدلة يدل على رفع الضرر القديم والجديد بلا تفصيل.
وقد استثمرها الفقهاء كثيرا في الفروع فمن ذلك:
١ - حق المجرى إن كان قديمًا في أرض الغير يترك على حاله، عملًا بقاعدة: «القديم يترك على قدمه»، ولا يُزال، إلا إذا كان فيه ضرر على صاحب الأرض، عملًا بقاعدة: «الضرر لا يكون قديمًا».
وإن أريد إحداث مجرى جديد: فإن كان في طريق عام، أنشئ بإذن السلطة، لمنع الضرر وتحقيق المصلحة العامة (^٢)
٢ - لو كان لدار أحدٍ ميزاب على دار غيره، أو كان لداره مسيل ماء، أو مجار في أرض الغير، أو كان له ممر إلى داره مثلًا في أرض الغير،
_________
(^١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٢٤). شرح القواعد الفقهية (ص ١٠٢).
(^٢) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (٦/ ٤٦٧٥).
399