القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
أما الفروع التي ذكرها فقهاؤنا المتقدمون على هذه القاعدة فهي كثيرة فمنها إضافة لما تقدم (^١)
١ - لغو اليمين لا كفارة فيه، ولا اعتبار له في نظر الشارع؛ لأنه لا قصد له في ذلك، والأمور بمقاصدها.
٢ - ومنها ما لو نطق بكلمة الكفر؛ هربًا من القتل، وقلبه مطمئن بالإيمان.
٣ - ومنها الهجر فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قُصد هجر المسلم حرم وإلا فلا، كمن نوى التأديب.
٤ - وإحداد المرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب لأجل الميت حرم، وإلا فلا.
٥ - ومنها أن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جوابًا لشخص بطلت صلاته.
٦ - وقالوا الأكل فوق الشبع مذموم بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوي على الصوم، أو مواكلة الضيف فمستحب.
٧ - ومن وجد لقطة فأخذها بنية الحفظ كان أمينا، ولا ضمان عليه إن تلفت بغير تفريط، أو بنية التملك كان ضامنا على كل حال.
_________
(^١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، (ص ٢٢) والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٣٥) وما بعدها .. وشرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٤٥٦).
١ - لغو اليمين لا كفارة فيه، ولا اعتبار له في نظر الشارع؛ لأنه لا قصد له في ذلك، والأمور بمقاصدها.
٢ - ومنها ما لو نطق بكلمة الكفر؛ هربًا من القتل، وقلبه مطمئن بالإيمان.
٣ - ومنها الهجر فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قُصد هجر المسلم حرم وإلا فلا، كمن نوى التأديب.
٤ - وإحداد المرأة على ميت غير زوجها فوق ثلاث دائر مع القصد، فإن قصدت ترك الزينة والتطيب لأجل الميت حرم، وإلا فلا.
٥ - ومنها أن المصلي إذا قرأ آية من القرآن جوابًا لشخص بطلت صلاته.
٦ - وقالوا الأكل فوق الشبع مذموم بقصد الشهوة، وإن قصد به التقوي على الصوم، أو مواكلة الضيف فمستحب.
٧ - ومن وجد لقطة فأخذها بنية الحفظ كان أمينا، ولا ضمان عليه إن تلفت بغير تفريط، أو بنية التملك كان ضامنا على كل حال.
_________
(^١) الأشباه والنظائر لابن نجيم، (ص ٢٢) والأشباه والنظائر للسيوطي (١/ ٣٥) وما بعدها .. وشرح الكوكب المنير للفتوحي (٤/ ٤٥٦).
43