القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
ومن الأدلة قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨] قال ابن الهمام: ولا شك أن في دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج (^١).
وقد جعل تاج الدين السبكي في الاشباه قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (^٢).
قال الزركشي في المنثور: جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول (^٣).
- فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
- والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
- وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
- وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
- وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، أو شرب الخمر.
_________
(^١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٠٩).
(^٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥).
(^٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).
وقد جعل تاج الدين السبكي في الاشباه قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (^٢).
قال الزركشي في المنثور: جعل بعضهم المراتب خمسة ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول (^٣).
- فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو. وهذا يبيح تناول المحرم.
- والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
- وأما المنفعة: فكالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم، والطعام الدسم.
- وأما الزينة: فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر والثوب المنسوج من حرير وكتان.
- وأما الفضول: فهو التوسع بأكل الحرام، أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب، أو شرب الخمر.
_________
(^١) فتح القدير للكمال ابن الهمام (٨/ ٤٠٩).
(^٢) الأشباه والنظائر للسبكي (١/ ٤٥).
(^٣) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).
390