القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
٤_ إذا سمعنا إنسانا يقول لآخر وهبتك السيارة. فيترجح لدينا أنه أراد بها التبرع المجاني - أي بدون مقابل - وهذه هي دلالة لفظ الهبة الحقيقي. ولكنا إذا سمعناه يقول: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال - مثلا - فنعلم أنه ما أراد حقيقة الهبة وإنما أراد البيع واستعمل لفظ الهبة في غير معناه الحقيقي، بدليل قوله: بعشرة آلاف. فذكر العوض قرينة على إرادة المجاز (^١)
_________
(^١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٢).
_________
(^١) موسوعة القواعد الفقهية (١/ ٢/ ٢٢).
606