القواعد الأم للفقه - أ. د. فضل بن عبد الله مراد
وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى (^١).
٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.
٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.
_________
(^١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٢)
٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.
٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.
_________
(^١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٢)
699