شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
المسلك الثالث:
إثبات كون الوصف علة بالإجماع.
وما دل الإجماع على كونه مؤثرًا في الحكم وموجبًا له، فهو مقبول كما دل عليه النص والإيماء، ولذلك أمثلة:
منها: أن الأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب في الميراث؛ [يقاس عليه] التقديم في ولاية النكاح؛ والجامع: أن [رجحان أحد السببين]-مع الاشتراك في الأصل -يوجب التقديم، كما في الإرث.
فإذا قال المطالب: ولم قلت: إن الاختصاص بمزيد هذا السبب، له تأثير في [هذا] الحكم؟
فنقول: الإجماع منعقد على التقديم في الميراث، وعلى أن التقديم بهذه العلة. فهذه المزية ظهر بالإجماع أثرها في جنس هذا الحكم، في غير محل النزاع.
المثال الثاني: أن الجهل بالعوض له تأثير في الإفساد ومنع الثبوت
إثبات كون الوصف علة بالإجماع.
وما دل الإجماع على كونه مؤثرًا في الحكم وموجبًا له، فهو مقبول كما دل عليه النص والإيماء، ولذلك أمثلة:
منها: أن الأخ للأب والأم يقدم على الأخ للأب في الميراث؛ [يقاس عليه] التقديم في ولاية النكاح؛ والجامع: أن [رجحان أحد السببين]-مع الاشتراك في الأصل -يوجب التقديم، كما في الإرث.
فإذا قال المطالب: ولم قلت: إن الاختصاص بمزيد هذا السبب، له تأثير في [هذا] الحكم؟
فنقول: الإجماع منعقد على التقديم في الميراث، وعلى أن التقديم بهذه العلة. فهذه المزية ظهر بالإجماع أثرها في جنس هذا الحكم، في غير محل النزاع.
المثال الثاني: أن الجهل بالعوض له تأثير في الإفساد ومنع الثبوت
110